¤ السؤال:
ما حكم أن تذبح المرأة؟ وهل يجب الطهر من الحيض لكي تذبح؟
* الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة كالرجل في أحكام الذبح، والحائض كغير الحائض في ذلك، فإذا ذبحت المرأة ولو كانت حائضا وإستوفت الشروط المعتبرة في الذبح فذبيحتها حلال، ولا يجب أن تكون طاهرا من حيضها حتى تذبح.
ويدل لذلك ما رواه البخاري عن كعب بن مالك أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله وعليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.
قال شارح المنتهى: ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عنها، إنتهى.
وقال النووي في المجموع: نقل ابن المنذر الاتفاق -على حل ذبيحة الجنب، قال: وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى، قال: والحائض كالجنب، إنتهى.
وقال ابن قدامة: وتباح ذبيحة الحائض لأنها في معنى الجنب، إنتهى.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ذبيحة المرأة حلال سواءٌ كان ذلك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال إذا إنهرت الدم وذكرت اسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا‘ ولا فرق بين أن تكون حائضا أو على طهر لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل، إنتهى.
والله أعلــــــم.
المصدر: موقع اسلام ويب.